اهلا ومرحبا بكم من جديد زوار ومتابعي موقع alma3rafa الالكتروني في شرح جديد 🤗.
تعريف القانون : هوه مجموعة من القواعد العامة المجردة التى تنظم سلوك الأفراد فى المجتمع و المقترنه بجزاء يوقع على من يخالف أحكامه .
و ينقسم القانون إلى قسمين :
1):- قانون العام ( القواعد العامة )
تنظم العلاقات بين الدوله و الأفراد فى المجتمع او بين هؤلاء الأفراد و الدولة بوجه خاص ، و ينقسم إلى ٥ فروع :
- قانون دستوري
- قانون إدارى
- قانون السلطة
- قانون مالى
- قانون دولى عام
القانون الجنائى : يحدد و يبين الجرائم فى الدوله و يحدد جزائها و أحكامها .
القانون الدولى العام : يحدد العلاقات بين الدول او المنظمات الدولية
2):- قانون الخاص ( القواعد الخاصة )
تنظيم العلاقات بين افراد المجتمع أو بين هؤلاء الأفراد و الدوله بإعتبار الدوله شخص عام و ليست صاحبة سلطة ، و
يتكون من ٤ فروع :
- القانون المدنى ( قانون موضوعى )
- القانون التجارى ( قانون موضوعى )
- قانون المرافعات ( قانون إجرائى )
- القانون الدولى الخاص ( قانون إجرائى )
√ القانون المدنى ( الشريعة العامة )
- يحكم العلاقات المدنية
- يطبق على المدنيين من غير التجار
√ القانون التجارى ( القانون الخاص )
- يحكم العلاقات التجارية
- يطبق على التجار
س: متى تكون العلاقة مدنية يحكمها القانون المدنى ، و متى تكون العلاقة تجارية يحكمها القانون التجارى ، و متى يكتسب الشخص صفة التاجر ، و إذا أكتسب الشخص صفة التاجر ما عى الإلتزامات ؟
مصادر الإلتزام .
١) -العقد
٢) -الإرادة المنفرده
٣) -العمل الضار
٤) -العمل النافع
٥) -العمل التربوى
س:- متى يكون الشخص ملتزماً تجاه الآخرين ؟
١):-أهلية الوجوب.
حقوق واجب توفرها للإنسان ( الأسم – الوطن – الجنسية – ذمة مالية – أهلية الأداء )
الإنسان الحى
أهلية أداء أهلية وجوب
2):- أهلية الأداء
القدرة على إكتساب الحقوق و تحمل الإلتزامات و تتأثر بـ
[ السن – القدرة العقلية ]
أولاً : السن ينقسم إلى ٣ أقسام :
- عديم الأهلية : منذ الولادة حتى أقل من ٧ سنوات
- ناقص الأهلية : منذ ٧ سنوات حتى ٢١ سنة
- كامل الأهلية : بعد ٢١ سنة ( الإنسان الراشد )
ثانياً : الحالة العقلية ينقسم إلى ٣ أقسام :
- عديم الأهلية : يتسم بالعته و الجنون
- ناقص الأهلية : يتسم بالسفه و الغفلة
- كامل الأهلية : يتمتع بكل قواه العقلية
التصرفات القانونية ٣ أنواع :
- تصرفات نافعة نفعاً محصاً
- تصرفات ضارة محصاً
- تصرفات دائر بين النفع و الضرر
أولاً : التصرفات النافعة نفعاً محصاً.
- يؤدى إلى دخول الأموال فى ذمتك دون مقابل
- هذه التصرفات ( صحيحه ) بالنسبة لـ
[ عديم – ناقص – كامل ] الأهلية
ثانياً : تصرفات ضارة محضاً.
- يؤدى إلى خروج الأموال من ذمة الشخص دون مقابل
- هذه التصرفات ( صحيحه ) بالنسبة لـ عديم الأهلية و
( باطل بطلان مطلق ) بالنسبه لـ ناقص و كامل الأهلية
ثالثاً : تصرفات دائر بين النفع و الضرر.
- هو التصرف الذى يحتمل منه المكسب و الخسارة
- هذه التصرفات ( صحيحة ) بالنسبه لكامل الأهلية و
( بطلان نسبى ) بالنسبة لناقص الاهلية و ( بطلان مطلق )
بالنسبة لعديم الاهلية .
√ البطلان المطلق
- مقرر لكل ذى مصلحة
- للمحكمة ان ترضى به من تلقاء نفسها
- لا يجوز تصحيحه
√ البطلان النسبى
- مقرر لمصلحة طائفتين من الأشخاص هما :
١ [القصًّر
2):-من عيبه إرادته بعيب من عيوب الإرادة و هى :-
( غلط – الاستغلال – التدليس – الإكراه )
- ليس للمحكمة أن ترضى به من تلقاء نفسها
- يجوز تصحيحه




تعليقات
إرسال تعليق